مرسوم تنفيذي رقم 01-104
· ج.ر عدد 25 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-104 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 23
تحدد كيفيات دفع أتعاب الباحثين والخبراء الذين تستعين بهم كل من اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.