مرسوم تنفيذي رقم 01-104
· ج.ر عدد 25 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-104 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية.
المادة 22
يمكن اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية أن تستعين بخبراء و / أو باحثين تُحدد قائمتهم بقرار من الوالي.
تخضع الملفات التي تدرسها اللجان الولائية للممتلكات الثقافية والتي يمكن أن ترفق، عند الاقتضاء، بآراء الخبراء و / أو الباحثين، إلى مداولات اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.