مرسوم تنفيذي رقم 01-104
· ج.ر عدد 25 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-104 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية.
المادة 19
يصادق على المداولات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدون المداولات في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون وتسجل في دفتر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
ية / العدد 25. 17