مرسوم تنفيذي رقم 01-104
· ج.ر عدد 25 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-104 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية.
المادة 16
تجتمع اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية بطلب من مدير الثقافة في الولاية بناء على استدعاء من رئيسها .