مرسوم تنفيذي رقم 01-104
· ج.ر عدد 25 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-104 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية
المادة 12
ترسل محاضر مداولات اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية فيما يخص الأملاك الثقافية المسجلة في الجرد الإضافي إلى الوزير المكلف بالثقافة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي اجتماع اللجنة.