الباب الأول — التسمية الهدف - المقر
المادة 6
يكلف الديوان ، في إطار السياسة الوطنية للتنمية، بضمان المحافظة على المحيط المائي على كامل التراب الوطني وتنفيذ السياسة الوطنية للتطهير بالتشاور مع الجماعات المحلية.
ويكلّف ، بهذه الصفة ، عن طريق التفويض بالتحكم في الإنجاز والأشغال وكذا استغلال منشآت التطهير الأساسية التابعة لمجال اختصاصه ولا سيما :
مكافحة كل مصادر تلوث المياه في المناطق التابعة لمجال تدخله وكذا تسيير كل منشأة مخصصة لتطهير التجمعات الحضرية واستغلالها، وصيانتها وتجديدها وتوسيعها وبنائها ولا سيما منها شبكات جمع المياه المستعملة، ومحطات الضخ ومحطات التصفية وصرف المياه في البحر، في المساحات الحضرية والبلدية وكذا في مناطق التطور السياحي والصناعي، تثمين المواد المشتقة من المياه المصفاة وتسويقها،
- إعداد وإنجاز المشاريع المدمجة المرتبطة بمعالجة المياه المستعملة وصرف مياه الأمطار، إنجاز مشاريع الدراسات والأشغال لحساب الدولة والجماعات المحلية اللجوء إلى أعوان شرطة المياه المحلفين بعد موافقة الوالي المختص إقليميا قصد حماية المحيط المائي وأنظمة تطهير المياه المستعملة، ويكلف الديوان ، زيادة على ذلك، بما يأتي : * اقتراح تدابير تشجيع الدولة أو الحوافز ذات الطابع التقني أو المالي في مجال التطهير على الوزير الوصي، القيام بكل عمل في مجال التحسيس أو التربية أو التكوين أو الدراسة والبحث في مجال مكافحة تلوث المياه، 28 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م * إنجاز كل الأعمال الأخرى التي تدخل في إطار المهام التي تسندها إليه الدولة * التكفل عند الاقتضاء، بمنشآت صرف مياه الأمطار في مناطق تدخله لحساب الجماعات المحلية، * إنجاز المشاريع الجديدة الممولة من الدولة أو الجماعات المحلية.
ينجز صاحب المشروع المنشآت المفوضة لحساب الدولة أو الجماعات المحلية بمقابل مالي.