مرسوم تنفيذي رقم 01-102
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-102 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير
الباب الأول — التسمية الهدف - المقر
المادة 3
يحدد مقر الديوان في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي. / العدد 24 28 محرم عام 1422 22 أبريل سنة 2001 م