الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 30
تتخذ السلطات المختصة، في إطار استمرار الخدمة العمومية، كل فيما يخصها ، التدابير المناسبة لضمان السير العادي والمنتظم للمصالح والهيئات العمومية المكلفة بتطهير المياه المستعملة في كل الظروف ، إلى غاية امتلاك الديوان الفعلي والتدريجي للمنشآت والأصول والوسائل المطابقة لها.
وإلى غاية هذا التاريخ، تستمر المصالح العمومية الوطنية والولائية ومجموع الوكالات التابعة للجماعات المحلية التي تسير المنشآت ، في ضمان جميع حقوقها وواجباتها، بالتنسيق مع الديوان طبقا للتنظيم السابق لإحداث الديوان الوطني المنشا بموجب هذا المرسوم وذلك إلى غاية حلها وتحويل مهامها ووسائلها وأصولها إلى الديوان.