مرسوم تنفيذي رقم 01-102
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-102 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير
الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 29
يحلّ هذا الديوان محل جميع المؤسسات والهيئات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية في ممارسة مهمة الخدمة العمومية للتطهير، ولا سيما :
الوكالة الوطنية لمياه الشرب و المياه الصناعية و التطهير
- المؤسسات العمومية الوطنية ذات الاختصاص الجهوي لتسيير التطهير، مؤسسات توزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في الولاية الوكالات البلدية لتسيير أنظمة التطهير.
تبين كيفيات هذا الاستبدال في المواد الآتية من هذا المرسوم.