مرسوم تنفيذي رقم 01-102
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-102 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير
الباب الخامس — الرقابة
المادة 27
يتولى رقابة الحسابات محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير الوصي.
يعد محافظ أو (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان يرسل إلى مجلس التوجيه والمراقبة، وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.