الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 25
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : -1- ميزانية التسيير : 1-1 في باب الإيرادات :
أتاوى التطهير نتائج استغلال الشبكات ومنشآت التطهير ونتائج الخدمات الأخرى المتعلقة بهدفه
- الاقتراضات مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي تحملها الدولة للديوان طبقا للبنود المحددة في دفتر الشروط العامة المعد لهذا الغرض النتائج المالية الهبات والوصايا وانتقال الحقوق الأخرى. 1 – 2 / في باب النفقات :
نفقات التسيير والاستغلال نفقات الدراسات. -2- ميزانية التجهيز : 2 – 1 / في باب الإيرادات :
يمكن أن يستلم الديوان، من أجل ضمان مهمة التحكم في المنشأة المفوضة من الدولة و/أو الجماعات المحلية، اعتمادات التجهيز. 2-2 في باب النفقات :
نفقات التجهيز المرتبطة بإنجاز برامج الاستثمارات الجديدة أو تجديد أو توسيع الهياكل القاعدية والمنشآت والتجهيزات الضرورية لمهمته.
يمكن أن تكون هذه البرامج برامج الدولة و/ أو الجماعات المحلية التي يفوض التحكم في عملها إلى الديوان، أو برامج خاصة بالديوان
- نفقات الدراسات. 28 محرم عام 1422 الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م