الباب الثالث — الذمة المالية
المادة 21
تتكون أموال الديوان من الأصول الصافية الإيجابية للمؤسسات العمومية المحولة، المذكورة في المادة 29 أدناه إلى الديوان، عند حلّها، وكذا تخصيص من الدولة للسماح للديوان بتكوين أموال ابتدائية تمنحه وضعية مالية تتماشى وأهمية مهمته.
يحدد مبلغ الأموال بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية بعد تقدير الأصول الصافية للمؤسسات العمومية المنحلة والمدمجة في الديوان.
ويرفع هذا المبلغ أو يخفض حسب الأشكال نفسها، بعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة.
ولا يمكن التصرف في أموال الديوان أو التنازل عنها، ويجب أن يعاد تكوينها في حالة الخسارة نتيجة الاستغلال.