مرسوم تنفيذي رقم 01-102
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-102 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير
الباب الثالث — الذمة المالية
المادة 20
يتمتع الديوان بذمة مالية خاصة به تتكون من أموال محولة أو مكتسبة أو منجزة من أمواله الخاصة وكذلك من المخصصات والإعانات التي تمنحه إياها الدولة وتبين قيمة هذه الأصول في جدول ميزانيته.
ويتمتع الديوان، زيادة على ذلك ، بحق الانتفاع على مجموع الأملاك الوطنية التي لا تدخل ضمن ذمته المالية، والتي تخصص له من أجل حاجات الخدمة العمومية.