مرسوم تنفيذي رقم 01-102
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-102 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير
الباب الأول — التسمية الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ تحت تسمية " الديوان الوطني للتطهير "مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري، تدعى في صلب النص "الديوان"
ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.