الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 15
يتداول المجلس فيما يأتي :
- برنامج تنفيذ سياسة التطهير، مشاريع مخطط تنمية المؤسسة على المدى القصير والمتوسط والطويل سياسة التسيير المفوضة لا سيما منها الامتياز والإجارة وعقد التسيير مشروع الاتفاقية المقرر إبرامها بين الديوان والدولة و / أو الجماعات المحلية من أجل التكفل بتبعات الخدمة العمومية
- البرنامج السنوي لنشاطات الديوان والميزانية المتعلقة به الاقتراضات المرتبطة بالاستثمارات ، أخذ المساهمات وإنشاء الفروع وإبرام عقود الشراكة
- القواعد العامة لاستعمال الإمكانيات المالية الموجودة وتوظيف الاحتياطات المالية
- قبول الهبات والوصايا
- القواعد والشروط العامة لإبرام الصفقات
- سياسة التسعير التي يتم اقتراحها على السلطة الوصية الاتفاقات الجماعية والاتفاقيات الجماعية التي تخص مستخدمي الديوان
- الحصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيصها، تقارير محافظي الحسابات
- رفع الأموال أو تخفيضها،
- كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين سير الديوان والتشجيع على تحقيق مهامه. 28 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م