مرسوم تنفيذي رقم 01-102
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-102 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 13
يزود الديوان بمجلس للتوجيه والمراقبة يدعى في صلب النص " " المجلس"، ويسير الديوان مدير عام.