الباب الأول — التسمية الهدف - المقر
المادة 10
يكلّف الديوان على الخصوص ، بالمهام العملية الآتية :
إنشاء كل تنظيم أو هيكل يتعلق بهدفه في أي مكان من التراب الوطني ، تسيير المشتركين في الخدمة العمومية للتطهير، استعمال الوسائل الضرورية لضمان استغلال المنشآت التي يتكفل بها وصيانتها وتسييرها،
- إعداد مسح للهياكل الأساسية للتطهير وضمان ضبطه اليومي، إعداد المخططات الرئيسية لتطوير الهياكل الأساسية للتطهير التابعة لمجال نشاطه
- إعداد سياسة ترقية المواد المشتقة الناتجة عن التطهير، وتنفيذها.