الباب الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 9
يمكن أن تقوم المؤسسة، زيادة على ذلك، بما يأتي :
الإنجاز المباشر لكلّ الدّراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية التي لها علاقة بهدفها،
- اقتناء واستغلال وإيداع كل براءة اختراع أو نموذج أو طريقة صنع ترتبط بهدفها، القيام ببناء أو إقامة أو تهيئة كل الوسائل الضرورية لنشاطها وإنجاز كلّ أشغال المنشآت لحسابها الخاص أو لحساب الغير، طبقا لهدفها، تطوير كل شكل من أشكال مساعدة الزبائن ونصحهم، التكليف بإنجاز بعض من برامجها عن طريق المناولة أو الامتياز أو التسيير أو بأي شكل آخر من أشكال الشراكة.