الباب الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 8
تكلّف المؤسسة، على الخصوص، بالمهام العملية الآتية :
إنشاء كل تنظيم أو هيكل يتعلق بهدفها في كل مكان من التراب الوطني، تسيير المشتركين في الخدمة العمومية للتوزيع، استعمال الوسائل الضرورية لضمان استغلال المنشآت التي تتكفل بها وصيانتها وسيرها، / العدد 24 28 محرم عام 1422 22 أبريل سنة 2001 م إعداد مسح لمخطط توزيع المياه وضمان ضبطه اليومي، إعداد المخططات الرئيسية لتطوير الهياكل الأساسية لإنتاج وتوزيع المياه التابعة لمجال نشاطها،
- إعداد السياسة التجارية وتنفيذها طبقا لدفتر الشروط العامة.