الباب الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 6
تكلّف المؤسسة، في إطار السياسة الوطنية للتنمية، بضمان تنفيذ السياسة الوطنية لمياه الشرب على كامل التراب الوطني من خلال التكفل بنشاطات تسيير عمليات إنتاج مياه الشرب والمياه الصناعية ونقلها ومعالجتها وتخزينها وجرها وتوزيعها والتزويد بها وكذا تجديد الهياكل القاعدية التابعة لها وتنميتها.
وتكلّف المؤسسة، بهذه الصفة، عن طريق التفويض، بالمهام الآتية :
أ (أ) الخدمة العمومية لمياه الشرب الهادفة لضمان وفرة المياه للمواطنين في ظروف مقبولة عالميا والساعية لتلبية أقصى طلب المستعملي شبكة المياه العمومية. ويتم تنفيذ هذه المهمة بالتشاور مع السلطات المحلية،
ب) استغلال (تسيير وصيانة الأنظمة والمنشآت الكفيلة بالإنتاج والمعالجة والتحويل والتخزين وتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية
ج) التقييس ومراقبة نوعية المياه الموزعة د اللجوء إلى أعوان محلّفين من شرطة المياه، بعد موافقة الوالي المختص إقليميا، بهدف حماية المياه طبقا لقانون المياه
ه) التحكم في المنشأة والتحكم في العمل لحسابها الخاص و / أو بتفويض من الدولة و/أو من الجماعات المحلية، في إطار تطوير وتجديد وتحديث الشبكة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية. ينجز التحكم في المنشأة المفوضة لحساب الدولة و/أو الجماعات المحلية بمقابل مبلغ مالي من صاحب المشروع.
و المبادرة بكل عمل يهدف إلى اقتصاد المياه، لا سيما عن طريق :
تحسين فعالية شبكات التحويل والتوزيع،
- إدخال كل تقنية للمحافظة على المياه، مكافحة تبذير المياه بتطوير عمليات الإعلام والتكوين والتربية والتحسيس باتجاه المستعملين
- تصور برامج دراسية مع المصالح العمومية التربوية لنشر ثقافة اقتصاد المياه
ز) دراسة كل إجراء يدخل في إطار سياسة تسعير المياه، واقتراح ذلك على السلطة الوصية،
ح) تطوير مصادر غير عادية للمياه عند الحاجة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ط تنظيم تسيير امتياز الخدمة العمومية للمياه الممنوحة للأشخاص المعنويين العموميين أو الخواص لحساب الدولة و / أو الجماعات المحلية وفق اتفاقية تفويض الخدمة العمومية تبرم على أساس دفتر الشروط العامة المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، طبقا للتنظيم المعمول به، وسيعمل في هذا الميدان كهيئة ضبط التسيير المفوض ي القيام بكل عمل آخر يهدف إلى تأدية نشاطها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-303 (ج.ر عدد 56 لسنة 2008)