الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 31
يجب أن تنجز عمليات التحويل والاستبدال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2002.
تحدد لجنة مشتركة للإشراف على تحويل الأنشطة المتعلقة بماء الشرب كيفيات تحويل الهيئات التابعة للجماعات المحلية.
تتكون هذه اللجنة من ممثلي الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.
يحدد قرار مشترك بين الوزراء المذكورين أعلاه كيفيات تطبيق هذا الحكم . 28 محرم عام 1422 الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م