الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 30
تتخذ السلطات المختصة في إطار استمرارية الخدمة العمومية، كل فيما يخصها، التدابير المناسبة لضمان السير العادي والمنتظم للمصالح والهيئات العمومية المكلفة بالتزويد بمياه الشرب والمياه الصناعية في كل الظروف إلى غاية امتلاك المؤسسة الفعليّ والتدريجي للمنشآت والأصول والوسائل المطابقة لها.
وإلى غاية هذا التاريخ، تستمر المصالح العمومية الوطنية والولائية ومجموع الوكالات والمصالح التابعة للجماعات المحلية التي تسير المنشآت والتوزيع في ضمان جميع حقوقها وواجباتها بالتنسيق مع المؤسسة، طبقا للتنظيم السابق لإحداث المؤسسة الوطنية المنشأة بموجب هذا المرسوم ، وذلك إلى غاية حلّها وتحويل مهامها ووسائلها وأصولها إلى المؤسسة.