الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 29
تحلّ هذه المؤسسة محل جميع المؤسسات والهيئات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية في ممارسة مهمة الخدمة العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب وتوزيعها، ولا سيما : / العدد 24 28 محرم عام 1422 ه 22 أبريل سنة 2001 م الوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير
- المؤسسات العمومية الوطنية ذات الاختصاص الجهوي في تسيير مياه الشرب، مؤسسات توزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في الولاية الوكالات والمصالح البلدية لتسيير وتوزيع المياه.
تبين كيفيات هذا الاستبدال في المواد الآتية من هذا المرسوم.