الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 25
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 ميزانية التسيير :
1. 1- في باب الإيرادات :
منتوجات بيع المياه ومنتوجات خدمات أخرى مرتبطة بهدفها
- الاقتراضات
- مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي تحملها الدولة للمؤسسة طبقا للبنود المحددة في دفتر الشروط العامة المعد لهذا الغرض،
- النتائج المالية، الهبات والوصايا وانتقال الحقوق الأخرى. 2.1 في باب النفقات :
- نفقات التسيير والاستغلال،
- نفقات الدراسات. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 ميزانية التجهيز : 1.2 - في باب الإيرادات :
يمكن أن تستلم المؤسسة من أجل ضمان مهمة التحكم في المنشأة المفوضة من الدولة و/أو الجماعات المحلية اعتمادات التجهيز. 2.2 في باب النفقات :
نفقات التجهيز المرتبطة بإنجاز برامج الاستثمارات الجديدة أو تجديد أو توسيع الهياكل القاعدية والمنشآت والتجهيزات الضرورية لمهمتها.
يمكن أن تكون هذه البرامج برامج الدولة و/ أو الجماعات المحلية التي يفوض التحكم في عملها إلى المؤسسة أو برامج خاصة بالمؤسسة ،
- نفقات الدراسات.