مرسوم تنفيذي رقم 01-101
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-101 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق الجزائرية للمياه. 24 28 محرم عام 1422 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء 4
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — كيفيات تنظيم الخدمة العمومية للمياه وسيرها
المادة 19
يجب أن يكون سير الخدمة العمومية للماء على مستوى الولاية والبلدية موضوع تشاور مع الجماعات المحلية.
وينظم هذا التشاور حول مجالس التنشيط والمراقبة الموضوعة حسب المشتملات الإقليمية لكل حوض هيدروغرافي، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالجماعات المحلية