الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — كيفيات تنظيم الخدمة العمومية للمياه وسيرها
المادة 18
شكل تنظيم المؤسسة وطريقة سيرها ذوى طبيعة لا ممركزة.
تنقسم المؤسسة إلى خمس (5) وكالات جهوية لتسيير ماء الشرب. 28 محرم عام 1422 الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م وتتوفر كل وكالة جهوية على استقلال في التسيير في إطار ميزانيتها السنوية والإجراءات العامة لتسيير المؤسسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-221 (ج.ر عدد 46 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يعد شكل تنظيم المؤسسة وطريقة سيرها ذوي طبيعة غير ممركزة. تتمتع الفروع الجهوية للمؤسسة باستقلالية التسيير في إطار الميزانية السنوية والإجراءات العامة لتسيير المؤسسة".