مرسوم تنفيذي رقم 01-101 · ج.ر عدد 24 لسنة 2001 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-101 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق الجزائرية للمياه. 24 28 محرم عام 1422 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء 4

الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — كيفيات تنظيم الخدمة العمومية للمياه وسيرها

المادة 18

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-221 (ج.ر عدد 46 لسنة 2007)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.