الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
ينفّذ المدير العام توجيهات المجلس ومداولاته . ويتمتع في هذا الإطار، بأوسع السلطات لضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة.
ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
بعد التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على المجلس، يتمتع بسلطة التعيين والفصل ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وإجراءات الرقابة الداخلية يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية أو الخاصة بالقرض وفق الشروط القانونية المعمول بها، / العدد 24 28 محرم عام 1422 22 أبريل سنة 2001 م يوقع ويقبل ويقوم بتظهير كل السندات والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الأخرى، ويقوم بكل سحب للكفالات، نقدا أو غير ذلك ، ويسلّم كل وصل وإبراء للذمة، يلتزم بنفقات المؤسسة، يمنح كل الضمانات أو الموافقات وفقا للقانون، يمكنه أن يطلب التحكيم أو المصالحة بعد ترخيص من الوزير الوصي،
- يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على احترام التنظيم والنظام ، الداخلي يمكنه أن يفوّض جزءا من سلطاته إلى مساعديه.
يعد المدير العام ، زيادة على ذلك، ويقترح على المجلس ما يأتي :
- برامج النشاط العامة، مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار،
- الحصائل حسابات النتائج،
- اقتراحات باستعمال النتائج الوضعية السنوية والتقرير الخاص حول القروض والديون
- مشروع القانون الأساسي للمستخدمين وسلّم الأجور،
- مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة.