الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 14
يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة أو بطلب من الوزير المكلف بالموارد المائية.
يتم الاستدعاء إلى اجتماعات المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقادها عن طريق البريد.
يتداول المجلس عندما تكون الأغلبية البسيطة للأعضاء، على الأقل حاضرة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه والمراقبة وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ويرسل محضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر
(15) يوما إلى أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة.