الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 13
يتداول المجلس فيما يأتي :
- برنامج تنفيذ سياسة مياه الشرب، مشاريع مخطّط تنمية المؤسسة على المدى القصير والمتوسط والطويل
- سياسة التسيير المفوّضة لا سيما منها الامتياز والإجارة وعقد التسيير
- الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة والدولة و/ أو الجماعات المحلية من أجل التكفل بتبعات الخدمة العمومية، البرنامج السنوي لنشاطات المؤسسة والميزانية المتعلقة بها،
- الاقتراضات المرتبطة بالاستثمارات أخذ المساهمات وإنشاء الفروع وإبرام عقود الشراكة القواعد العامة لاستعمال الإمكانيات المالية الموجودة وتوظيف الاحتياطات المالية،
- قبول الهبات والوصايا
- القواعد والشروط العامة لإبرام العقود، سياسة التسعير : تعريفات البيع وشراء المياه من المؤسسة عند الاقتضاء، الاتفاقات الجماعية والاتفاقيات الجماعية التي تخص مستخدمي المؤسسة، الحصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيصها، تقارير محافظي الحسابات
- رفع الأموال أو تخفيضها
- كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين سير المؤسسة والتشجيع على تحقيق مهامها .