الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 12
يتشكّل مجلس التوجيه والمراقبة من : 28 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري.
يجب أن يكون الممثلون المذكورون أعلاه ذوي رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل .
- المدير العام للمؤسسة، المدير العام للديوان الوطني للتطهير، ممثل عن المستعملين يعينه الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من جمعية تعمل في ميدان مياه الشرب لمدة ثلاث (3) سنوات.
تتولى مصالح المؤسسة أمانة المجلس.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، نظرا لكفاءته.
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزارات التي ينتمون إليها.
يتلقى أعضاء المجلس تعويضات وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.