مرسوم تنفيذي رقم 01-100
· ج.ر عدد 23 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-100 مؤرخ في 24 محرم عام 1422 الموافق 18 أبريل سنة 2001 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية
المادة 3
تتكون نفقات الصندوق من :
التعويضات التي تدفع لضحايا الكوارث الطبيعية، النفقات الخاصة بدراسات الأخطار التكنولوجية الكبرى، مصاريف تسيير هذا الصندوق والملفات المتعلقة بالنكبات النفقات التي قامت بها المصالح العمومية لنجدة ضحايا الكوارث الطبيعية، على وجه الاستعجال دفع، لفائدة الهلال الأحمر الجزائري، النفقات التي نفذت في إطار منح المساعدات الإنسانية المقررة من طرف الحكومة لفائدة الدول الأجنبية التي تعرضت إلى الكوارث".