مرسوم تنفيذي رقم 01-100
· ج.ر عدد 23 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-100 مؤرخ في 24 محرم عام 1422 الموافق 18 أبريل سنة 2001 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : 24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م.