مرسوم تنفيذي رقم 01-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة تهيئة الإقليم و البيئة وتنظيمها وسيرها
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل أيضا، بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير.
وتلزم بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها.