المادة 8
مديرية التعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحدد محاور وميادين التعاون الدولي للقطاع تتابع تنفيذ الاتفاقيات الدولية في ميدان تهيئة الإقليم والبيئة والالتزامات الوطنية التابعة لها ،
- تعد برامج التعاون وتسهر على متابعة تنفيذها وتقييمها،
- تحضر مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية وتساهم في تحديد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في الميادين الخاصة بالقطاع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للشؤون المتعددة الأطراف، وتكلف بما يأتي :
- تحدد محاور وميادين التعاون مع المؤسسات الدولية والجهوية في ميدان تهيئة الإقليم والبيئة
- تحدد فرص التمويل الخارجي التي تتيحها الآليات المقررة في المؤسسات والاتفاقيات الدولية والمتعددة الأطراف،
- تحضر مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف الخاصة بالميادين التي تهم القطاع،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المحاور ذات الأهمية في مجال السياسة الوطنية المتعلقة بالعمل الدولي في الميادين التي تخص القطاع وتساهم في تنفيذها،
- تقوم الأعمال والمشاريع وبرامج التعاون والمبادلات المتعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع. * المديرية الفرعية للشؤون الثنائية وتكلف بما يأتي :
- تحدد محاور وميادين التعاون الثنائي وتقترح أية أعمال ومشاريع وبرامج ملائمة من أجل سياسة وطنية في مجال التعاون الثنائي، في ميداني تهيئة الإقليم والبيئة تبادر بأية أعمال للبحث عن التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة بميداني تهيئة الإقليم والبيئة والحصول عليها، 26
- تبادر بكل الأعمال والمشاريع التي تساعد على المبادلات العلمية والتقنية وتطورها، تساهم في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي وفي تقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع،
- تحضر مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية الخاصة به.