المادة 7
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
تقوم بجميع أشغال إعداد وتنسيق وتلخيص مشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع، 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م.
- تقوم بجميع أشغال دراسة وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى، وتنسقها، -تسهر على توزيع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعني و / أو تخص القطاع وتتولى تعميمها وتتابع تنفيذها وتعمل على تقنينها،
- تدرس شؤون المنازعات التي تخص القطاع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتنسق إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يتم تحضيرها بالاتصال مع الهياكل المعنية وتعمل على صياغة اقتراحات الموافقة
- تدرس وتمركز تحليل مشاريع النصوص التي تقترحها القطاعات الأخرى
- تشارك وتساهم، مع القطاعات الأخرى، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية
- تساعد الهياكل التابعة للوصاية والمصالح غير الممركزة في الميدان القانوني والتنظيمي،
- تدرس وتتابع شؤون المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها وتسهر على الدفاع على مصالح الدولة على أحسن وجه، وتقدم المساعدة المطلوبة للمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية. * المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي :
- تعمل على ترقية النشاطات المتعلقة بالوثائق الاقتصادية والعلمية والتقنية
- تضمن، بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، تحقيق انسجام طرق حفظ وتسيير أرشيف القطاع وإجراءاته، تسهر على تطبيق النّصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة للوصاية.
ية / العدد 04 25. 25