المادة 2
المديرية العامة للبيئة، وتكلف بما يأتي :
تقوم بالوقاية من جميع أشكال التلوث والأضرار في الوسط الصناعي والحضري، تقوم بالوقاية من جميع أشكال التدهور في الوسط الطبيعي،
- تحافظ على التنوع البيولوجي، تسهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، تضمن رصد حالة البيئة ومراقبتها
- تسلّم التأشيرات والرخص في ميدان البيئة توافق على دراسات التأثير في البيئة تقوم بترقية أعمال التوعية والتكوين والتربية والاتصال في ميدان البيئة.
وتضم خمس (5) مديريات :
مديرية السّياسة البيئية الحضرية وتكلف بما يأتي :
- تبادر بكل الدراسات والأبحاث وتساهم في إعدادها لتحديد أشكال التلوث والأضرار في الوسط الحضري والوقاية منها،
- تساهم في ترقية سياسات وأساليب وتقنيات مكافحة التلوث والأضرار تساهم في الحفاظ على التراث الحضري الوطني وفي حماية الصحة العمومية وترقية إطار الحياة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للنفايات الحضرية، وتكلف بما يأتي :
تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية وتقترحها وتتابع تنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية من أجل تسيير حضري رشيد بيئيا واقتصاديا ، 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م تبادر بإعداد الدراسات وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسيير النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها وتثمينها، وتساهم في ذلك،
- تقوم بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل الدراسات والأعمال الرامية إلى تعميم ونشر التقنيات الجديدة والأساليب الحديثة الملائمة لتسيير النفايات الصلبة ومعالجتها وتثمينها. * المديرية الفرعية للتطهير الحضري وتكلف بما يأتي :
تشارك، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في سياسة تطهير المياه المستعملة وتصفيتها،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التنظيم والمعايير المتعلقة بتصفية المياه المستعملة وإرجاعها إلى الأوساط المستقبلة لها، تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ ومتابعة التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال تلوث المياه ومحاربتها والتقليل منها والقضاء عليها، * المديرية الفرعية للأضرار ونوعية الهواء والنقل النظيف، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتساهم في إعداد المعايير والترتيبات والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسمح بمحاربة أضرار الصخب في الوسط الحضري
- تبادر بجميع الأعمال والبرامج المعدة لإزالة التلوث وتقترحها وتساهم في تنفيذها ،
- تبادر وتساهم في إعداد المعايير والترتيبات والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسمح بمحاربة التلوث الجوي في الوسط الحضري
- تبادر بدراسات تسمح بتحديد كيفية تشكيل شبكات مراقبة نوعية الهواء في الوسط الحضري، ومواقع إقامتها وأهدافها تساهم في ترقية أشكال النقل النظيف وفي تطويرها، مديرية السياسة البيئية الصناعية وتكلّف، بما يأتي :
- تبادر وتساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والمعايير والمواصفات التقنية التي تخضع لها الوقاية من أشكال التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي، وفي مكافحتها والسهر على تطبيقها، تبادر بأية دراسات وأبحاث مع الشركاء المعنيين لتشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة، وتشجيع عمليات استرجاع الأشياء والمنتجات الصناعية الفرعية وإعادة استعمالها، تقترح وتساهم في إعداد معايير وطنية والعمل على تطبيقها في الوسط الصناعي،
- تبادر بأية دراسات وأبحاث وأعمال تساعد على الوقاية من التلوثات والأضرار الصناعية، وتنفيذ مشاريع وبرامج إزالة التلوث في الوسط ، الصناعي وإعداد خرائط المخاطر والمشاركة في البرنامج العالمي لحماية طبقة الأوزون.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمنتجات والنفايات الخطيرة، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها تسيير النفايات الخطيرة والخاصة واستعمال المواد الكيماوية المنطوية على سموم
- تبادر وتعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التي تنظم نقل المواد الخطيرة،
- تعد قائمة النفايات السامة والخطيرة وتتولى ضبطها باستمرار، تساهم في إعداد السجل الوطني للمواد الكيماوية المنطوية على سموم
- تبادر وتقوم بترقية جميع الأعمال التي تساعد على تسيير إيكولوجي واقتصادي للنفايات السامة والخطيرة يكفل السلامة منها. * المديرية الفرعية للمنشآت المصنفة، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التنظيمية والمواصفات التقنية التي تخص المنشآت المصنفة وتتابع تطبيقها، 20 المجريدة الرس
- تضبط باستمرار قائمة المنشآت المصنفة تبادر ، عند الحاجة، بالمراجعات البيئية. * المديرية الفرعية للتكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتعدّ ، مع القطاعات المعنية، النصوص والآليات التنظيمية التي تساعد على استعمال المواد الأولية والمنتجات الفرعية استعمالا رشيدا يكفل السلامة
- تقوم بجميع الأعمال التي تشجع على استرجاع النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية والحضرية وإعادة استعمالها وتثمينها اقتصاديا تقوم بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية، بجميع الأعمال التي تساعد على استخدام التكنولوجيات الأكثر نظافة وملاءمة، تقوم بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية واستعمال التكنولوجيات التي تكفل الاقتصاد في المياه في الوسط الصناعي. * المديرية الفرعية لبرامج إزالة التلوث الصناعي والمخاطر التكنولوجية الكبرى، وتكلّف بما يأتي :
- تقوم بترقية جميع الأعمال والمشاريع الخاصة بإزالة التلوث وحماية البيئة التي يقوم بها المتعاملون الصناعيون
- تبادر وتعد ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص والترتيبات التنظيمية للوقاية من المخاطر الكبرى وتنظيم التدخلات في حالة حدوث تلوثات عارضة تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، خرائط المخاطر والأوضاع الحرجة.
مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية، وتكلف بما يأتي :
تبادر بالأدوات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة وتساهم في إعدادها، ية / العدد 04. 19 شوال عام 1421 ه . 14 يناير سنة 2001 م.
- تضع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي، تساهم في مراقبة التراث الطبيعي والبيولوجي، والمحافظة عليه،
- تساهم في جرد المواقع الطبيعية ذات الأهمية وتقترح تصنيفها،
- تعد، مع القطاعات المعنية، سياسة الحفاظ على التراث الطبيعي وإصلاحه،
- تساهم في جرد المواقع التاريخية والمناظر المتميزة وتقوم بترقيتها، تساهم، مع القطاعات المعنية، في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات الأهمية الجمالية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للحفاظ على المناطق البحرية للساحل والمناطق الرطبة، وتكلف بما يأتي :
- تساهم في إعداد الأدوات القانونية والتنظيمية للحفاظ على المساحات الساحلية والمواقع ذات الأهمية والمناطق الرطبة وتسييرها تسييرا رشيدا وتنميتها بصورة مستديمة
- تساهم في جميع أعمال تحديد مواقع المساحات الساحلية، والمواطن البحرية والشاطئية ودراستها،
- تساهم في جرد المواقع ذات الأهمية للحفاظ عليها وتقترح تصنيفها،
- تشارك في تحديد السياسة الوطنية لاستغلال الموارد البحرية ومتابعة تنفيذها. * المديرية الفرعية للبيئة الريفية وتكلف بما يأتي :
- تساهم، مع القطاعات المعنية، في إعداد سياسة وطنية للتسيير المتكامل للمساحات الريفية والمحيط الزراعي،
- تشارك في ترقية الممارسات والمهارات التقليدية المحلية 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م.
- تشارك في إعداد التعليمات الرامية إلى استعمال منتجات الصحة النباتية والمنتجات الملوثة الأخرى استعمالا رشيدا من الناحية البيئية. * المديرية الفرعية للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
- تساهم في إعداد النّصوص القانونية والتشريعية الملائمة للحفاظ على المنظومات البيئية السهبية والصحراوية والفضاءات الجبلية تساهم في تطوير مشاريع وبرامج التسيير المتكامل والدائم للمراعي والفضاءات السهبية تساهم في إعداد مشاريع وبرامج إعادة تأهيل الفضاءات الواحية والصحراوية وفي تنفيذها. * المديرية الفرعية للمواقع والمناظر والتراث الطبيعي والبيولوجي، وتكلّف بما يأتي :
تساهم في إعداد جرد وطني للحيوانات والنباتات ومواطنها
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الوسائل الضرورية لإقامة بنوك للمورثات وتساهم في تنفيذها، تساهم في إعداد أدوات تشريعية وتنظيمية فيما يخص جلب سلالات غريبة وعضويات معدلة وراثيا، تضع المؤشرات والدلائل اللازمة لمتابعة استغلال الموارد الطبيعية
- تبادر وتساهم في جميع الأعمال والبرامج الخاصة بإعادة تأهيل المواقع والمناظر ذات الأهمية وصيانتها وتثمينها.
مديرية الاتصال والتوعية والتربية البيئية، وتكلف بما يأتي :
- تقوم بالاتصال مع القطاعات المعنية، بترقية جميع الأعمال والبرامج التي تخص التربية والتوعية والاتصال في ميدان البيئة
- تبادر وتعد مع القطاعات المعنية والمؤسسات المتخصصة، جميع الأعمال وبرامج التعليم والتعميم في الأوساط التعليمية والشبانية
- تبادر وتساهم في ترقية جميع أعمال وبرامج الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجامعات ومؤسسات البحث والجمعيات والتجمعات المهنية، وفي اتجاهها، تبادر وتقوم بترقية جميع أعمال وبرامج التكوين وتعزيز المؤهلات وقدرات الخبرة لدى المستخدمين الذين يمارسون عملهم في القطاع أو في ميدان البيئة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للاتصال والتوعية في مجال البيئة، وتكلف بما يأتي :
- تتصوّر وتقترح استراتيجية اتصال بيئي، وتتولى تقويم تأثيرها ونتائجها،
- تعد وتقترح وتنفذ جميع الأعمال والمشاريع الاتصالية البيئية التي تساعد على استعمال التقنيات والدعائم الحديثة والعالية الأداء،
- تبادر وتقترح وتنفذ جميع الأعمال والبرامج التحسيسية في اتجاه المواطنين والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين تبادر بأعمال استشارة المواطن والمحافل العمومية، تسهر على توزيع الإعلام البيئي بواسطة الإنترنات والإنترانات. * المديرية الفرعية للتكوين والتربية في مجال البيئة، وتكلف بما يأتي :
- تضع ، مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المتخصصة المعنية، البرامج ومقررات التعليم حول البيئة في الوسط التربوي، تبادر وتساهم مع القطاعات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ جميع الأعمال والبرامج الخاصة بالتربية البيئية في وسط الشباب تقوم بترقية التكوين في مجال الحرف البيئية مع القطاع الجمعوي والمؤسسات المعنية الأخرى، تبادر بمخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى والنوعية والملائمة وتنفذها وتتابعها بما ينسجم مع توجهات السياسة الوطنية والقطاعية في ميدان البيئة. * المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة، وتكلف بما يأتي :
تقوم بترقية جميع الأعمال الملموسة في مجال الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية بالتوافق مع توجيهات وأهداف السياسة الوطنية في ميدان حماية البيئة تقوم بترقية جميع أعمال الشراكة مع الجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين، بالتوافق مع توجيهات السياسة الوطنية في ميدان حماية البيئة
- تنسق وتضمن تكامل وتماسك عمل الشركاء والمتعاملين الاجتماعيين الاقتصاديين مع الاختيارات والأهداف الوطنية ذات الأولوية لحماية البيئة.
مديرية التخطيط والدراسات والتقويم البيئي، وتكلف بما يأتي :
- تعد برامج الاستثمار في ميدان البيئة،
- تبادر بأية دراسات ومشاريع كفيلة بتوجيه السياسات الوطنية والقطاعية وبالمساعدة على تنفيذها وكذلك الاستثمارات الوطنية والدولية في المجال البيئي
- تبادر بأية دراسات وتقويم عن حالة البيئة وحصيلة الأعمال والبرامج في مجال البيئة تدرس وتنظر في مدى مطابقة وملاءمة ملفات دراسات التأثير على البيئة .
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتخطيط والمشاريع والبرامج، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بأية أعمال وبرامج مخططة لإنشاء شبكات ومنظومات الرصد والمراقبة وتطويرها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، 14 يناير سنة 2001 م.
- تبادر وتساهم في إنجاز أية أعمال ودراسات تصورية وتسييرية لمنظومات وشبكات الرصد والمراقبة
- تحدد احتياجات التمويلات الخارجية لمشاريع القطاع وبرامجه، وتقترح الفرص التي تتيحها المؤسسات المالية المؤهلة. * المديرية الفرعية للدراسات والتقويم في مجال البيئة، وتكلّف بما يأتي :
تبادر بأية تحقيقات وتحاليل عن حالة البيئة على المستويين المحلي والوطني وتعد خرائط لأوضاع محورية وتقارير ملائمة عن الوضعية
- تقوم بأية دراسات وتحاليل عن أداءات شبكات الرصد والمراقبة ومنظوماتهما وتقترح جميع التدابير الملائمة لضمان فاعليتها، تبادر وتقترح مشاريع النصوص التي تحكم دراسات التأثير في البيئة
- تدرس وتنظر في مدى مطابقة وملاءمة ملفات دراسات التأثير في البيئة تنظم وتطوّر البحث وجمع واستغلال كل المعطيات والمعلومات البيئية الملائمة بصفة مستمرة، وإقامة بنك للمعطيات البيئية وتضمن توزيع الإعلام البيئي بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام، تتصوّر الشبكة والمنظومات الإعلامية للقطاع وتضعها وتسهر على سيرها. * المديرية الفرعية لمراقبة البيئة ورصدها، وتكلف بما يأتي :
- تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالبيئة،
- تحدد وتخطط وتنسق وتقوم ، مع المؤسسات المعنية برامج وترتيبات الرصد والمراقبة والرقابة الخاصة بقطاع البيئة
- تحدد الأوضاع البيئية الحرجة وتقترح التدابير الميدانية والمعيارية الملائمة 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م.
- تتولى التنسيق بين الشبكات ومنظومات الرصد والمراقبة وتسهر على سيرها، تحدد برامج وأهداف الحملات الميدانية للتحليل والمراقبة التي تقوم بها الشبكات القائمة، مع المصالح غير الممركزة، وتتولى تقويم نتائجها وتوزيعها،
- تبادر وتساهم في أية دراسات وأشغال التلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم في مجال البيئة
- تساعد المصالح غير الممركزة في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
وفضلا عن هذه الهياكل، يساعد المدير العام للبيئة مديرا (2) دراسات.
للمديرية العامة للبيئة مفتشية عامة للبيئة تبقى خاضعة للنصوص المتصلة بها والمذكورة أعلاه.