مرسوم تنفيذي رقم 01-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-09 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. 17
المادة 10
تمارس هياكل وزارة تهيئة الإقليم والبيئة على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.