مرسوم تنفيذي رقم 01-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير الإقليم والبيئة. 14 سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير تهيئة 14
المادة 6
يساهم وزير تهيئة الإقليم والبيئة في البحث العلمي المتعلّق بالنشاطات التي يتكفل بها، ويشجع على نشر نتائج ذلك على القطاعات والمتعاملين المعنيين أو المهتمين.
ويسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بالنشاطات التي تتبع اختصاصاته.