المادة 5
يكلف وزير تهيئة الإقليم والبيئة في ميدان البيئة بما يأتي :
يبادر بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة ويتصورها ويقترحها بالاتصال مع القطاعات المعنية، ويتخذ التدابير التحفظية الملائمة
- يتولى رصد حالة البيئة ومراقبتها يتصور مخططا وطنيا للأعمال البيئية ويقترحه وينفذه
- يبادر بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها، ويقترحها بالاتصال مع القطاعات المعنية ويتخذ بهذه الصفة التدابير التحفظية اللازمة
- يقترح الأدوات الاقتصادية الملائمة المعدة لتشجيع كل التدابير الكفيلة بحماية البيئة وردع كل الممارسات التي لا تضمن التنمية الدائمة، ينهض بتنمية التكنولوجيات البيولوجية واستخدامها لصالح حماية البيئة والاستعمال الدائم للموارد الطبيعية يتصور وينفّذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، استراتيجيات ومخططات العمل المتعلقة بالمشاكل الشاملة للبيئة ولاسيما فيما يخص المسائل المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيئي وحماية طبقة الأوزون وتأثير نشاطات التجارة على البيئة يقوم بدراسات ويبادر بتدابير ويساهم في الحفاظ على الموارد الوراثية وفي ترقية استعمالها،
- يتصور ويقترح ويضع أنظمة وشبكات الرصد والمراقبة و كذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة ويضمن حسن سيرها، يسهر، في حدود اختصاصاته، على مطابقة المنشآت المصنفة على ضوء نصوص التشريع والتنظيم،
- يساهم في ضبط المدونات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وبالمواد الخطرة، يساهم و يقترح تصنيف المواقع والمساحات التي تكتسي أهمية من الناحية الطبيعية أو الثقافية أو العلمية،
- يساهم في تحديد المقاييس في ميدان البيئة يتصوّر كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد البيئي ويبادر بها من خلال ترقية الأنشطة المرتبطة بحماية البيئة
- يجري دراسات التأثير على البيئة ويبدي رأيه في مدى مطابقتها وملاءمتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 14 يناير سنة 2001 م .
- يبادر ببرامج وينفذ أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، ويشجع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها،
- يبادر بكل برامج أو أعمال التكوين أو الإرشاد المتعلقة بالبيئة ويعمل على ترقيتها.