مرسوم تنفيذي رقم 01-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير الإقليم والبيئة. 14 سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير تهيئة 14
المادة 3
يسهر وزير تهيئة الإقليم والبيئة في مجال المقاييس والتنظيمات على ما يأتي :
- احترام مطابقة دراسات مدى التأثير المتعلقة بتهيئة الإقليم، للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- احترام مطابقة دراسات مدى التأثير في البيئة بالنسبة إلى كل المشاريع والهياكل الأساسية والتهيئة والتجهيز للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تطبيق التنظيم التقني والمقاييس المرتبطة بتهيئة الإقليم والبيئة.