مرسوم تنفيذي رقم 01-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير الإقليم والبيئة. 14 سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير تهيئة 14
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 علي بن فليس جزائرية / العدد 04 . .1.7