مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 912/آل الموقع بواشنطن في 19 يونيو سنة 1973 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك لتمويل مشروع طريق . - 1200 الجمعة 1189
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم 912 / آل الموقع بواشنطن في 19 يونيو سنة 1973 بين حكومة | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك لتمويل مشروع طريق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر 1973 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر |
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قانون رقم 63-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.