مرسومان مؤرخان فى 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق 4 يوليو سنة 1966 يتضمنان العفو عن عقوبات 942
المادة الأولى
فتح المادةيمنح العفو الى المدعو شاله محمود المحكوم عليه بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة عشرين عاما من قبل المحكمة الثورية للجنايات التابعة لمدينة الجزائر في 10 ابريل سنة 1965 لارتكابه جريمة من شأنها أن تثير اضطرابا استثنائيا للنظام العمومي .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق يوليو سنة 1966 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الحكم المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1384 الموافق 10 أبريل سنة 1965 والصادر من المحكمة الثورية للجنايات لمدينة الجزائر القاضي بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة عشرين عاما على المدعو دو فالكو جان المسمى يحي لارتكابه جريمة من شأنها أن تثير اضطرابا استثنائيا للنظام العمومي ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح العفو الى المدعو دو فالكوجان المسمى يحي المحكوم عليه بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة عشرين عاما من قبل المحكمة الثورية للجنايات التابعة لمدينة الجزائر في 10 أبريل سنة 1965 لارتكابه جريمة من شأنها أن تثير اضطرابا استثنائيا للنظام العمومي • الجمعة 3 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 943
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق يوليو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.