مرسوم

مرسومان مؤرخان فى 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق 4 يوليو سنة 1966 يتضمنان العفو عن عقوبات 942

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.