مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد يحي بريكي مديرا للعمل والاستخدام ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العمل الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 i هواري بومدين .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-13
- أمر رقم 66-140
- مرسوم رقم 66-257
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.