مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 20 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انتداب المهام نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات قوانين
المادة الأولى
فتح المادةتجدد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازي ، المدعوة « غرد البغل » لمدة خمس سنوات ابتداء من 2 اكتوبر سنة 1965 وذلك ضمن الحدود الجغرافية المحددة بعده .
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الملحق بهذا القرار تكون المساحة التي تشملها الرخصة المذكورة داخلة ضمن خطين دائريين أ ، ب ، رؤوسهما هي النقط المحددة بعده ضمن نظام الاحداثيات لانبير للجنوب الجزائري واضلاعهما هي قطع لخطوط مستقيمة الخط الدائري أ النقط X Y 1 8900.00 60,000 2 8900000 800000 3 9000000 800000 4 9000.00 600.00 الخط الدائري ب النقط X Y 1 9200000 1200000 2 9200000 1100000 3 9100000 1100000 4 9100000 1200000 تبلغ المساحة الاجمالية المحددة بالخطين الدائرين المذكورين نحو 300 كلم مربع وتشمل جزءا من تراب عمالة الواحات
المادة 3
فتح المادةيبلغ المجهود الادنى الواجب تقديمه من طرف المستفيدين خلال الفترة الثانية لصلاحية هذه الرخصة ... 2100 ره دج .
ان تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة تباعا وكذا المصاريف المتممة ستصير قابلة للمقارنة بهذا المجهود المالي الادنى وذلك بان يضرب مبلغها في العامل I ادناه :
MO SO ) + ( 0,5 = I M1 S1 أى أن الحرف s يمثل الاجرة بالساعة الممنوحة لعمال الصناعة الآلية والكهربائية في مجموع فرنسا ويمثل الحرف M الرقم الاستدلالي العام لاسعار الجملة الخاصة بمجموع المنتجات التعدينية كما تكون مثبتة في النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية للجمهورية الفرنسية 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه ويمثل M1-S1 - M1 قيم هذه العناصر لشهر مارس سنة 1965 ويمثل SO - MO قيم هذه العناصر عند تاريخ التقديرات الخاصة بالمصاريف او المصاريف المتممة
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود، المدعوة (( وارين ( والموجودة تحت يد الشركتين فرانكاريب)) | و « وينتر شال ) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1962
- الممنوحة بموجبه للشركات الآتية :
الشركة الفرنسية الافريقية للبحث عن البترول فرانكاريب ) (FRANCAREP) و وينتر شال اكتيا نجس شافت وينتر شال (WINTERSHALL) الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة « اورين ( وذلك لمدة ثلاث سنوات ،
- وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة ، وبناء على رأى المنظمة التقنية لاستثمار ثروات باطن
- الارض الصحراوية الموجه الى الحكومة الجزائرية بتاريخ 2 ستمبر سنة 1965 ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجدد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل المدعوة ) وارين » لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 25 يوليو سنة 1965 وذلك ضمن الحدود الجغرافية المحددة فيما بعد .
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الملحق بهذا القرار تكون المساحة التي تشملها الرخصة المذكورة داخلة ضمن خط دائري رؤوسه هي النقطة المحددة بعده باحداثياتها الجغرافية وذلك بعد اعتبار خط طول غرينويتش خط الطول الأصلي واضلاع هذا الخط الدائرى هى أقواس خطوط الطول أو خطوط العرض :
النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 درجات و 35 دقيقة 28 درجة و 35 دقيقة 2 درجات و 45 دقيقة 28 درجة و 35 دقيقة 3 درجات و 45 دقيقة 28 درجة و 25 دقيقة 4 درجات و 35 دقيقة 28 درجة و 25 دقيقة تبلغ المساحة المحددة بالخط الدائرى المذكور نحو 304 كلم مربع وتشمل جزءا من تراب عمالة الواحات
المادة 3
فتح المادةيبلغ المجهود الادنى الواجب تقديمه من طرف المستفيدين خلال الفترة الثانية لصلاحية الرخصة المذكورة ...ر 880 را دج .
ان تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة تباعا وكذا المصاريف المتممة ستصير قابلة للمقارنة بهذا المجهود المالي الادنى وذلك بان يضرب مبلغها في العامل I ادناه : SO MO SO ) + ( 0,5 = I M1 S1 اي ان الحرف S يمثل الاجرة بالساعة العمال الصناعة الآلية والكهربائية في مجموع فرنسا .
ويمثل الحرف M الرقم الاستدلالى العام لأسعار الجملة الخاصة بمجموع المنتجات التعدينية كما هي مثبتة في النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية للجمهورية الفرنسية ويمثل 1 - S-1 M1 قيم هذه العناصر عند تاريخ التقديرات الخاصة بالمصاريف او المصاريف المتممة ويمثل SO MO قيم العناصر لشهر مارس سنة 1965
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة التقنية لمناجم مليانة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-261 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 ، المتعلق - بالمدرسة التقنية المناجم بمليانة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيخضع تلاميذ المدرسة التقنية لمناجم مليانة الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية لاحكام النظام الداخلي الملحق بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام ملحق النظام الداخلي للمدرسة التقنية لمناجم مليانة
المادة الأولى
فتح المادةيلتزم كل تلميذ يتابع دروسه بالمدرسة التقنية لمناجم مليانة الاحترام والطاعة لكل شخص تكون له عليه سلطة أو يكون مندوبا لهذه الغاية
المادة 2
فتح المادةيجب ان يكون ملبس التلاميذ ووضعهم لائقين سواء داخل المدرسة أو عند الخروج منها اوخلال مدة التمارين العملية
المادة 3
فتح المادةكل ضرر يحدثه احد التلاميذ في أدوات المدرسة | يصلح على نفقته
المادة 4
فتح المادةيتحتم على التلاميذ ان يحضروا جميع الدروس وان يتمموا جميع التمارين المقررة للقسم او للسنة التي ينتسبون اليها ماعدا فى حالة مرض يثبت بصفة رسمية او تغيب يرخص به المدير او ممثله المادة ه : ان الزيارات للتلاميذ داخل المدرسة يجب ان يرخص بها مدير المدرسة او ممثله .
المادة 6
فتح المادةان العقوبات التأديبية المستحقة بسبب عدم مراعاة هذا النظام الداخلي هي الآتية :
منح نقطة ردئية عن السيرة .
الحرمان من الخروج مع العمل او بدونه .
الانذار توجيه اللوم من مجلس الاساتذة الحضور أمام المجلس التأديبي الطرد الموقت الطرد النهائي .
ان النقط الرديئة والحرمان من الخروج يقترحهما الاساتذة او مراقب الداخلية وينطق بهما مدير المدرسة يوجه الانذار من طرف مدير المدرسة .
اذا وجهت ثلاثة انذارات يترتب عنها المثول أمام مجلس الاساتذة .
يجوز للمجلس التأديبي ان يفرض جميع العقوبات حتى الطرد النهائي . ان الطرد النهائي لا يجوز ان يبت فيه الا مدير المناجم والجيولوجيا بناء على اقتراح من المجلس التأديبي .
يمكن أن يقرر الطرد الموقت ، بدون تأخير ، وفي حالة للجمهورية الجزائرية 11 الخطأ الجسيم فان هذا الطرد يقرره مدير المدرسة الذي يجب عليه أن يرفع الامر فورا الى مدير المناجم والجيولوجيا | بقصد جمع المجلس التأديبي .
يشعر ولي التلميذ الشرفي كتابيا بالانذار وباللوم الموجه من مجلس الاساتذة وكذا بقرارات المجلس التأديبي وبالطرد النهائي
المادة 7
فتح المادةتجرى العقوبة على كل من تأخر عن الدخول الى المدرسة بدون عذر قانوني ، بحرمانه من الخروج يقابل ايام التأخر
المادة 8
فتح المادةيجوز للمدير خلال الثلاثة اشهر الاولى ان يطرد ، فيما يخصه ، بعد استشارة مجلس الاساتذة ، كل تلميذ يتبين عجزه ، وكما يجوز لكل تلميذ من جهته أن يستقيل من المدرسة وذلك بشرط ان يوجه كل واحد منهما للآخر اشعارا قبل 15 يوما ، وبدون تعويض من احد الطرفين للآخر .
واذا قدمت الاستقالة بعد الثلاثة اشهر الاولى من السنة الدراسية الأولى فيلزم الممثل القانوني للتلميذ بان يرد ضمن الشروط المحددة من طرف مدير المناجم والجيوليوجيا ، كل المصاريف المستحقة عن النفقة او البعض منها منذ دخول المدرسة الى تاريخ الاستقالة وفي حالة الطرد النهائي الذى يقع بعد المدة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة ، يفحص مجلس التأهيل الكيفيات التي يمكن أن تتم ضمنها عند الاقتضاء المطالبة برد المصاريف المتحملة عن النفقة
المادة 9
فتح المادةيتألف مجلس الاساتذة من الاعضاء التاليين :
مدير المدرسة او ممثله ، رئيسا ، مجموع هيئة المعلمين ، كما هو محدد في المادة 8 من المرسوم رقم 65 261 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 ، مراقب القسم الداخلي .
يجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة في كل ثلاثة أشهر على الاقل لتحديد النقط التي ستمنح للتلاميذ وترتيباتهم التي تقع كل ثلاثة اشهر
المادة 10
فتح المادةيتألف المجلس التأديبي من الاعضاء التاليين :
مدير المناجم والجيولوجيا او ممثله ، رئيسا ، رئيس قسم تابع لمديرية المناجم والجيوليوجيا ، مدير المدرسة ، احد اساتذة المدرسة يعينه في كل مرة مجموع هيئة الاساتذة ، أحد قدماء تلاميذ المدرسة يعينه مدير المناجم والجيوليوجيا ، ذئب مدير المدرسة ) بصفة استشارية ) .
يجتمع المجلس التأديبي من رئيسه وبناء على طلب من مدير المدرسة أو من مجلس الاساتذة .
المادة 11
فتح المادةان ملفات التلاميذ الذي حصلوا عند نهاية 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه السنة الأولى أو الثانية على معدل عام من النقط يقل عن 10 ، يتفحصها مجلس التأهيل الذي يبت فى الانتقال الى القسم الاعلى او اعادة السنة أو الطرد .
يمكن لتلاميذ السنة الثالثة الذين يحصلون على معدل عام يقل عن 10 ، أن يعيدوا بصفة استثنائية ، ، ، ، السنة وذلك باقتراح مجلس التأهيل وبموجب قرار مدير المناجم والجيولوجيا
المادة 12
فتح المادةيستفيذ التلاميذ خلال السنة الدراسية من عطلة الشتاء ومدتها 12 يوما ومن عطلة الربيع ومدتها 12 يوما .
وعلاوة على ذلك يستفيد تلاميذ السنتين الأولى والثانية عند نهاية التمرين من عطلة الصيف ومدتها خمسة أسابيع وزارة التجارة قرار مؤرخ فى 4 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد بعض البضائع المعدة للاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المتضمن تحديد بعض البضائع ولا سيما مادته ه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن اختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةأن القائمة المنصوص عليها في الملحق الاول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المشار اليه اعلاه تتم كما يلي : 20-05 ب : الحساء وعجين الفواكه والمربيات والمجمدات من عصير الفواكه والربوب المحضرة بعد طبخها ومزجها بالسكر
المادة 2
فتح المادةيسوغ تنفيذ العقود الجاري بها العمل والمتعلقة بالمنتجات المشار اليها في المادة 1 أعلاه في مهلة شهر ابتداء من هذا النشر على شرط أن تبرم قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير النجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديمسبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي المطبعة الرسمية ، 7 و وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1385 الموافق 20 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مكان وتاريخ الاختبارات لنيل شهادة الكفاءة المهنية لمدربي دور الاطفال ان وزير الشبية والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-227 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-38 المؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 المتضمن أحداث شهادة الكفاءة المهنية لمدربي دور الاطفال ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 المتعلق بشهادة الكفاءة المهنية لمدربي دور الاطفال ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةأن اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لمدربي دور الاطفال ستجرى بالمدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين بعين بنيان ) غيو فيل سابقاً ) بعمالة الجزائر ، وذلك من 9 مايو الى 14 مايو سنة 1966
المادة 2
فتح المادةان دفاتر القيد تكون مفتوحة في مديرية الشبيبة والتربية الشعبية وزارة الشبيبة والرياضة 17 نهج حريشات بمدينة (الجزائر) من 21 مارس الى غاية 21 ابريل سنة 1966 .
المادة 3
فتح المادةيقبل للمشاركة في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لمدربي دور الاطفال المرشحون الذين تابعوا بصفة عادية تمرينا لتكوين مدربي دور الاطفال ، منظما من طرف وزارة الشبيبة والرياضة ، وكذا المرشحون الذين تقرر تأجيلهم عند الدورة السابقة
المادة 4
فتح المادةيحدد توقيت الاختبارات كما يلي :
الاختبارات الكتابية : يوم الاثنين ويوم الثلاثاء 9 و 10 مايو سنة 1966
- الاختبارات الشفاهية والعملية : ايام الاربعاء والخميس والجمعة 11 و 12 و 13 مايو سنة 1966 .
المادة ه : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1385 الموافق 20 ديسمبر سنة 1965 عبد الكريم بن محمود 9 نهج تروليي - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.