مراسيم مؤرخة في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 تتضمن حركة في السلك الدبلوماسي . 339
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد احمد العايدي سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد ابتداء من اول ديسمبر سنة 1966
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس | سنة 1967 هواري بومدين 340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1386 ه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 - ه المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تحديد القانون الاساسى الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 63-314 المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 41 منه ، المتعلقة بتعيين الاعوان غير التابعين لاطارات وزارة الشؤون الخارجية في مهام السفراء ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد احمد توفيق المدني سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | ببغداد ابتداء من 3 اكتوبر سنة 1966 خلفا للسيد الطيب عكوش المدعو للقيام بمهام اخرى .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 ..
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 63-314 المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد مسعود آيت شعلال وزيرا مفوضا خارج الاطارات من الطبقة الثانية والدرجة الاولى وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مسعود آيت شعلال سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (إيطاليا) ابتداء من 26 يناير سنة 1967
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 63-314 المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63.
المؤرخ فى 12 فبراير سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك بن حبيلس وزيرا مفوضا من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد المالك بن حبيلس سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس ابتداء من 22 اكتوبر سنة 1966 خلفا للسيد قويدر علالي
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 63-314 المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63.
المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ، الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد علي كافي وزيرا مفوضا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد علي كافي سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق (سورية) ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1966 خلفا للسيد عبد الكريم بن محمود المدعو للقيام بمهام أخرى .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 ..
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، للجمهورية الجزائرية 341 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بموجب المرسومين | رقم 63-314- المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 6364.
المؤرخ فى 12 فبراير سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد شعيب طالب بن ذياب وزيرا مفوضا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد شعيب طالب بن ذياب سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيروت ( لبنان ) ابتداء من 13 يناير سنة 1967 • المادة : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول .. الديمقراطية الشعبية عام - 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة
- 1963 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 63-314 المؤرخ في 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد جلول نميش وزيرا مفوضا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد جلول نميش سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكونكرى ( غينيا ) ابتداء من 12 اكتوبر سنة 1966
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 هواري بومدين وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 • هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67 - مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة | لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد رقم 3 الصادر بتاريخ 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 ..
الصفحة 33 ، بدلا من :
( 43-1 0 : المنح 300000000 دج ) يقرأ ما يلي : » 43 1. : المنح - المرتبات والتعويضات للمتمرنين - 000ر 3٫000 ٫ 3 دج » . ) والباقي بدون تغيير ) . 342 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 13860 ه مرسوم رقم 67 - مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة | لوزير الانباء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد رقم 3 الصادر بتاريخ 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 • الصفحة 42 ، بدلا من : » 31 03 : الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 000ر 240 ) • يقرأ ما يلي :
31 - . : الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 000ر240 ) ) والباقي بدون تغيير ) .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-5
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.