مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء . 8
المادة الأولى
فتح المادةان الاساتذة المساعدين للتربية البدنية والمربين التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة ومعلمى التربية البدنية والرياضية ، يمكن جعلهم في وضعية القيام بالخدمة الفعلية في معهد التقنولوجيا الزراعية بمستغانم ، طبقا لاحكام المراسيم بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد مسعود بن رابح ، المستشار بالمجلس القضائي لورقلة ، رئيسا للمجلس القضائي المذكور بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد سعد الدين كريد ، وكيل الدولة لدى محكمة سكيكدة ، | رئيسا للمجلس القضائي للمدية .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 | الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 علي بن فليس ، القاضي بمحكمة البليدة ، نائبا عاما لدى المجلس القضائي لقسنطينة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 | الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عبد المجيد مصطفى قارة ، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي لمستغانم ، نائبا عاما لدى المجلس القضائي لسعيدة بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد مصطفى نويوة ، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي لسطيف ، نائبا عاما للمجلس القضائي لتيارت .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد | البشير ميمون ، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي | لورقلة ، نائبا عاما لدى المجلس القضائي المذكور LO بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 | الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد تواتي بن الطاهر ، وكيل الدولة لدى محكمة الاصنام ، نائبا عاما لدى المجلس القضائي لتيزي وزو .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد ابن شاعة يوسفى ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة بسكرة نائبا عاما لدى المجلس القضائي لمستغانم .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد علي زيتوني القاضي بمحكمة الحراش ، نائبا عاما لدى المجلس القضائي لتيزي وزو .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عبد القادر بن نفوش المستشار بالمجلس القضائي للاصنام ، رئيس غرفة بنفس المجلس .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد جمال الدين بوزيان القاضي بمحكمة عين الدفلى ، نائب رئيس بنفس المحكمة بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عبد السلام ذيب وكيلا للدولة مساعدا لدى محكمة | قسنطينة ..
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد حسين آيت شعلال ، وكيلا للدولة مساعدا لدى محكمة المدية .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد ابن عمر معاشو ، وكيلا للدولة مساعدا لدى محكمة سعيدة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد مصطفى بن ويس وكيلا للدولة مساعدا لدى محكمة باتنة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد محمد الابيض قاضيا بمحكمة قصر البخاري ..
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تعين الآنسة :
حكيمة هنوده ، قاضية بمحكمة مدينة الجزائر ..
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد جمال شيوه قاضيا بمحكمة عنابة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1397 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد احمد حامد عبد الوهاب ، قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد نبيل مطالى ، قاضيا بمحكمة الاصنام .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد رضا بلهادي ، قاضيا بمحكمة الحراش .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد يوسف بن علي عبد الله ، قاضيا بمحكمة وهران • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تعين الآنسة باية بن عباس ، قاضية بمحكمة باتنة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تعين الآنسة نادية بن يحيى ، قاضية بمحكمة قسنطينة .. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عمرو بلعيد ، قاضيا بمحكمة سطيف .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد احمد بليل ، قاضيا بمحكمة عنابة ..
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد نور الدين بن عماره ، قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر ..
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تعين الآنسة مليكة صحراوي الطاهر ، قاضية بمحكمة مدينة الجزائر .
مراسيم مؤرخة في 11 ذي القعدة عام 1391، الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 تتضمن تغيير القاب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، - وبمقتضى قانون II جيرمينال لسنة II المتعلق بالاسماء
- والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبتغيير الالقاب وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد بني نياط بوعجمي ، المولود ببوفاطيس ( وهران ) في 21 مايو سنة 1933 ( شهادة الميلاد رقم 71 ) ، يدعى من الآن فصاعدا : اين ثاني بوعجمي
المادة 2
فتح المادةان الآنسة بنى نياط مليكة ، المولودة ببوفاطيس ( وهران ) في 8 ديسمبر سنة 1955 ) شهادة الميلاد 177 ) ، تدعى من الآن فصاعدا : ابن ثاني مليكة .
المادة 3
فتح المادةان الآنسة بني نياط مامة ، المولودة ببوفاطيس ) وهران ) في 17 يونيو سنة 1957 ) شهادة الميلاد رقم 104 ) ، تدعى من الآن فصاعد : ابن ثاني مامة
المادة 4
فتح المادةان الآنسة بنى نياط مختارية ، المولودة بوهران في 15 ديسمبر سنة 1959 ) شهادة الملاد رقم 10437 ) تدعى من الآن فصاعدا : ابن ثاني مختارية
المادة 5
فتح المادةان السيد بني نياط محمد ، المولود بوهران في 12 يناير سنة 1967 ) شهادة الميلاد رقم 316 (مكرر) ، يدعى من الآن فصاعدا : ابن ثاني محمد ..
المادة 6
فتح المادةان الآنسة بنى نياط حفيظة ، المولودة بوهران في 15 يناير سنة 1969 ( شهادة الميلاد رقم 564 مكرر ) ، تدعى من الآن فصاعدا : ابن ثاني حفيظة .
المادة 7
فتح المادةان الآنسة بنى نياط الهوارية ، المولودة بوهران في 5 نوفمبر سنة 1970 ) شهادة الميلاد رقم 10986 مكرر ) 6 تدعى من الآن فصاعدا : ابن ثاني الهوارية .
المادة 8
فتح المادةان السيد بني نياط محمد ، المولود ببوفاطيس ( وهران ) في 6 يوليو سنة 1909 ) شهادة الميلاد رقم 56 ) ، يدعى من الآن فصاعدا : ابن ثاني محمد .
المادة 9
فتح المادةان تدوين الملاحظات على هامش اوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم ، لا يمكن ان يطلبها وكيل الدولة الموجود بدائرة محل سكني المعنيين بالامر الا بعد انقضاء اجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم اي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جيرمينال لسنة II والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 •
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى قانون II جرمينال لسنة II المتعلق بالاسماء - وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد حلوفة محمد المولود بالجزائر العاصمة في 17 غشت سنة 1938 ( شهادة الميلاد رقم 71 ) يدعى من الآن فصاعدا : حبيب محمد •
المادة 2
فتح المادةان الآنسة حلوفة فاطمة الزهراء ، المولودة بالقليعة ( الجزائر ( في 21 ديسمبر سنة 1960 ( شهادة | الميلاد رقم 938 ) تدعى من الآن فصاعدا : حبيب فاطمة الزهراء
المادة 3
فتح المادةان السيد حلوفة على المولود بالقليعة ( الجزائر ) في 20 مايو سنة 1963 . ( شهادة الميلاد رقم 515 ) يدعى من الآن فصاعدا : حبيب على ..
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11
المادة 4
فتح المادةان الآنسة حلوفة نادية المولودة بالقليعة (الجزائر) في 23 نوفمبر سنة 1966 ( شهادة الميلاد رقم 1219 ) تدعى من الآن فصاعدا : حبيب نادية .
المادة 5
فتح المادةان السيد حلوفة عبد القادر ، المولود بالقليعة ( الجزائر ( في 25 يونيو سنة 1970 ) شهادة الميلاد رقم 824 ) يدعى من الآن فصاعدا : حبيب عبد القادر ..
المادة 6
فتح المادةان السيد حلوفة بومدين ، المولود سنة 1913 بقصر البخاري من ولاية المدية ( شهادة الميلاد رقم 25 /ح/م ) يدعى من الآن فصاعدا : حبيب بومدين .
المادة 7
فتح المادةان السيد حلوفة بوغارى ، المولود بزرالدة ( الجزائر ( في 5 يناير سنة 1953 ) شهادة الميلاد رقم 4 ) يدعى من الآن فصاعدا : حبيب بوغارى .
المادة 8
فتح المادةان السيد حلوفة عبد الرزاق ، المولود بالقليعة ( الجزائر ) في 8 يونيو سنة 1958 ) شهادة الميلاد رقم 421 ) يدعى من الآن فصاعدا : حبيب عبد الرزاق .
المادة 9
فتح المادةان السيد حلوفة عبد القادر ، المولود بزرالدة ( الجزائر ) في 2 ديسمبر سنة 1946 ) شهادة الميلاد رقم 133 ) يدعى من الآن فصاعدا : حبيب عبد القادر .
المادة 10
فتح المادةان الآنسة حلوفة كريمة ، المولودة بالقليعة ( الجزائر ) في 5 يونيو سنة 1970 ( شهادة الميلاد رقم 742 ) تدعى من الآن فصاعدا : حبيب كريمة .
المادة 11
فتح المادةان الآنسة حلوفة زهور ، المولودة بالقليعة ( الجزائر ) في 26 ابريل سنة 1971 ) شهادة الميلاد رقم 559 ) تدعى من الآن فصاعد : حبيب زهور
المادة 12
فتح المادةان السيدة حلوفة عائشة زوجة الاجلط احمد المولودة بزرالدة ( الجزائر ( في 31 يوليو سنة 1949 ( شهادة الميلاد رقم 87 ) تدعى من الآن فصاعدا : حبيب عائشة .
المادة 13
فتح المادةان تدوين الملاحظات على هامش اوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن ان يطلبها وكيل الدولة الموجود بدائرة محل سكني المعنيين بالامر الا بعد انقضاء اجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم اي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جرمينال لسنة II والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 • هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام .
وبمقتضى قانون II جرمينال لسنة II المتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 • وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد مروك عبد الرحمن ، المولود بمدينة الجزائر في 23 يناير سنة 1939 ( شهادة الميلاد رقم 335 ) يدعى من الآن فصاعدا : كبداني عبد الرحمن ..
المادة 2
فتح المادةان الآنسة مروك هندة ، المولودة بحجوط ( ولاية الجزائر ( في 13 مارس سنة 1964 ( شهادة الميلاد رقم 263 ) تدعى من الآن فصاعد : كبداني هندة .
المادة 3
فتح المادةان السيد مروك عبد الكريم ، المولود بمدينة الجزائر في 5 ديسمبر سنة 1965 ) شهادة الميلاد رقم 1963 ) يدعى من الآن فصاعدا : كبداني عبد الكريم ..
المادة 4
فتح المادةان الآنسة مروك نسيمة ، المولودة بحجوط ) ولاية الجزائر ) في 13 مارس سنة 1969 ( شهادة الميلاد رقم 296 ) تدعى من الآن فصاعدا : كبداني نسيمة .
المادة 5
فتح المادةان الآنسة مروك عائشة ، المولودة بحجوط ( ولاية الجزائر ) في 18 ابريل سنة 1971 ( شهادة الميلاد رقم
33 ) تدعى من الآن فصاعدا : كبداني عائشة .
المادة 6
فتح المادةان تدوين الملاحظات على هامش اوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم ، لا يمكن ان يطلبها وكيل الدولة الموجود بدائرة محل سكني المعنيين بالامر الا بعد انقضاء اجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم اى اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جرمينال لسنة II والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 ه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام :
وبمقتضى قانون II جرمينال لسنة 11 المتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتهم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنسة 1958 • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيدة درعي ايليان جولى سمحة ، زوجة عزوزي مصطفى المولودة بالجزائر العاصمة في II يونيو سنة 1937 ) شهادة الميلاد رقم 1710 ) ، تدعى من الآن فصاعدا :
ابن على خوجة انيسة عائشة فاطمة الزهراء .
المادة 2
فتح المادةان تدوين الملاحظات على هامش اوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم ، لا يمكن ان يطلبها وكيل الدولة الموجود بدائرة محل سكنى المعنية بالامر الا بعد انقضاء اجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم اى اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جرمينال لسنة II المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 ..
هواري بومدين وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.