مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 913/آل الموقع بواشنطن في 19 يونيو سنة 1973 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك لتمويل مشروع تربوي 1201
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم 913 / آل الموقع بواشنطن في 19 يونيو سنة 1973 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك لتمويل مشروع تربوى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر 1973 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.