مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة السياحة 179
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مصطفى عبد الرحيم كاتبا عاما لوزارة السياحة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 ...
هواري بومدين قرارات عمال العمالات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.