مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير المالية . 1051
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد أحمد مدغري ، وزير الداخلية ، بالانابة عن وزير المالية أثناء غيابه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 0 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.